عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

148

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قيمتها ، ثم استحقت ، رد الابن ما أخذ ، وأخذها مستحقها ، وقيمة ولدها من الأب يوم يستحقهم . في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ، أو لا تحمل / ذكر ابن حبيب الرواية عن عثمان ، وابن المسيب ، وربيعة ، وأبي الزناد ، في الشريك في الأمة يطؤها ، أنه لا يحد ، ويعاقب ، وتقوم ( 1 ) عليه الجارية . من كتاب ابن المواز ، قال محمد ، أصل مالك أن كل وطء يدرأ فيه الحد في أمة غيره ، فإنها تكون به أم ولد ، وتقوم عليه وإن تحمل من وطئه ، فالشريك مخير في التقويم يوم الوطء ، في ملإ الواطئ وعدمه ، وإن شاء تماسك بنصيبه ، وإن حملت فلابد من القيمة ، شاء أو أبى قيمتها يوم الوطء ، وإن شاء يوم حملت ، الشريك مخير ، ولا يؤجر حتى تضع ، قال ، ولو ماتت حاملا أو غير حامل قبل النظر فيها ، فضمانها من الواطئ ، قاله مالك ، وتكون له أم ولد إن كان مليا ، ولا يحد ، وليجلد عقوبة ، ولا قيمة عليه في الولد ، قال محمد ، إن كان وطئ مرة واحدة ، فالقيمة يوم الحمل ، وإن كان مراراً ، فإن شاء لزمه القيمة يوم الحمل ، وإن شاء يوم الوطء ، وإن كان عديما وقد حملت ، فلا تقوم عليه ، إلا أن يشاء الشريك أن يقوم عليه ويتبعه ، [ فذلك له ، فيلزم [ ذلك ] الواطئ ، ولا قيمة عليه في الولد ، وإن تماسك ] ( 2 ) بنصيبه ، فاختلف قول ابن القاسم ، هل يتبعه بما نقصها ، وأحب إلينا أن له أن يتبعه ، وقاله مالك ، وإذا لم

--> ( 1 ) في الأصل ( وتقام ) ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .